Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 447

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. - حكم من واقع الحائض

٦٥٩ - * روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أشربُ من الإناء وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي ﷺ فيضعُ فاهُ على موضع فيِّ".

وفي رواية أبي داود (١) والنسائي (٢) قالت: كنت أتعرَّق العرق وأنا حائض، فأعطيه رسول الله ﷺ، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب".

وفي رواية (٣): للنسائي عن شُريح بن هانئ "سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله ﷺ يدعوني، فآكل معه وأنا عاركٌ، وكان يأخذ العرق فيُقسم عليَّ فيه، فآخذه فأتعرقُ منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العِرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح".

٦٦٠ - * روى الترمذي عن عبد الله بن سعد الأنصاري ﵁ قال: سألتُ النبي ﷺ عن مُواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها".

- حكم من واقع الحائض:

٦٦١ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وقع الجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".

وفي رواية (٤): أنه قال: "إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر- فدينار وإذا

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 447 (SanadKitab #18339, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.