Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 448

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. - حكم من واقع الحائض

أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر- فنصف دينار".

وفي رواية (١): أبي داود أن النبي قال في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال "يتصدق بدينارٍ، أو نصف دينارٍ".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة "دينار، أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة.

وفي رواية (٢): عنه قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".

وأخرج الرواية (٣) الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي ﷺ قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار". وأخرج النسائي (٤) رواية أبي داود الأولى.

(الدينار) = مثقال من الذهب والمثقال العجمي = ٤.٨٠ غرامات والمثقال العراقي = ٥ غرامات.

أقول: قد اعتبر بعضهم أن الصدقة في هذا المقام من باب ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٥) (واتبع السيئة الحسنة تمحها) وليست من باب الكفارات، وقد نقل.

٦٦٢ - * روى الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن أبي مليكة وعطاء

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 448 (SanadKitab #18339, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.