الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين
٧٦٥ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب. وفي رواية (١): كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر، حتى يدخل أولُ وقت العصر. وفي أخرى (٢): أن النبي ﷺ كان إذا عجل عليه السيرُ يؤخرُ الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمعُ بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وزاد أبو داود في رواية أخرى (٣) بعد قوله: العشاء: حين يغيبُ الشفقُ.
وفي رواية النسائي (٤) مثل الرواية الثانية وزيادة أبي داود، وفي أخرى (٥) للبخاري: أن النبي ﷺ كان يجمعُ بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني: المغرب والعشاء.
٧٦٦ - * روى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يجمعُ بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرٍ، ويجمعُ بين المغرب والعشاء".
وفي رواية (٦) مسلم: أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سفرةٍ سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.