Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 827

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثالث أفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجبات وسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها
  3. الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث
  4. الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

الثياب والبدن من النجاسة الحسية. ليسا شرطين في صحة الصلاة.

١٢٨٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن السائب ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره.

١٢٨٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً ويصلي منتعلاً وحافياً ويتفل عن يمينه وعن شماله.

١٢٨٥ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، قال: "ما حملكم على خلع نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذراً"، وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمسحه، وليُصَلِّ فيهما" وفي رواية (٤): "خبثاً" في الموضعين.

أقول: هذا دليل لمن اشترط طهارة النعلين لجواز الصلاة بهما، كما أنه دليل لمن ذهب أن دلك الخف من النجاسة ذات الجرم كاف لطهارته.

١٢٨٦ - * روى الشيخان عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

قال ابن دقيق العيد: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 827 (SanadKitab #18339, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.