الثياب والبدن من النجاسة الحسية. ليسا شرطين في صحة الصلاة.
١٢٨٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن السائب ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره.
١٢٨٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً ويصلي منتعلاً وحافياً ويتفل عن يمينه وعن شماله.
١٢٨٥ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، قال: "ما حملكم على خلع نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذراً"، وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمسحه، وليُصَلِّ فيهما" وفي رواية (٤): "خبثاً" في الموضعين.
أقول: هذا دليل لمن اشترط طهارة النعلين لجواز الصلاة بهما، كما أنه دليل لمن ذهب أن دلك الخف من النجاسة ذات الجرم كاف لطهارته.
١٢٨٦ - * روى الشيخان عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
قال ابن دقيق العيد: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له