Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 894

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الرابع في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة
  3. - النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس

- النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

١٣٧٧ - * روى الجماعة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه".

في رواية (٢) "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري".

١٣٧٨ - * روى البخاري عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا نعس في الصلاة فلينم، حتى يعلم ما يقرأ".

أقول: هذا محمول على صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها فإنه يصليها مهما كان نعساً أو تعباً، وفي النصين إشارة للمربين أن يلحظوا حال الإنسان وقدرته واستعداده ونوع عمله فيما يكلفونه به من تكاليف.

١٣٧٩ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع".

أقول: أخذ أهل السلوك والتربية من هذا النص وأمثاله أنه إذا تعسر على الإنسان شيء

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 894 (SanadKitab #18339, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.