من باب المباحات فليتركه حتى يجد سهولة فيه، فإذا كان النص يأمرنا بما أمر به في قراءة القرآن فمن باب أولى غيره من المباحات.
- النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:
١٣٨٠ - * روى الطبراني في الكبير عن أم سلمة أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص.
١٣٨١ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس ﵄ أنه رأى عبد الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف".
وزاد أبو داود بعد قوله: فجعل يحله: فأقر له الآخر.
١٣٨٢ - * روى أبو داود عن أبي سعيد المقبري أن أبا رافع مولى رسول الله ﷺ مر بالحسن بن علي وهو يصلي قائماً، وقد غرز ضفر رأسه. وعند الترمذي (٤): وقد عقص ضفرة في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضباً، فقال أبو رافع: أقبل إلى صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ذلك كفل الشيطان"، يعني: مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفره.