Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 1010

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الثاني في صلاة الجماعة وما يتعلق بها
  4. الفقرة الثانية أحكام الإمام والمأموم
  5. - تخفيف الإمام الصلاة على العامة

١٥٨٠ - * روى أحمد عن عدي بن حاتم قال: "من أمنا فليتمم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذا الحاجة هكذا كنا نصلي مع رسول الله ﷺ".

١٥٨١ - * روى أحمد عن أبي واقد الكندي قال: كان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه".

١٥٨٢ - * روى أحمد عن ابن عمر ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بـ (الصافات) ".

١٥٨٣ - * روى أحمد عن مالك بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله ﷺ فلم أصل خلف إمام كان أوجز صلاة منه في تمام الركوع والسجود.

١٥٨٤ - * روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص ﵁: أن رسول الله ﷺ قال له: "أم قومك، قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئاً، قال: ادنه، فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي قال: أم قومك، فمن أم قوماً فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 1010 (SanadKitab #18339, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.