Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 1011

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الثاني في صلاة الجماعة وما يتعلق بها
  4. الفقرة الثانية أحكام الإمام والمأموم
  5. - تخفيف الإمام الصلاة على العامة

وفي رواية (١) أبي داود والنسائي (٢) قال: "قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".

١٥٨٥ - * روىلطبراني في الأوسط عن عثمان بن أبي العاص قال: قال لي رسول الله ﷺ حين بعثني إلى ثقيف تجوز في الصلاة يا عثمان وأم الناس بأضعفهم فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والحامل والمرض".

١٥٨٦ - * روى البزار عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي ﵃ فلم يكن أحد منهم أخف صلاة من رسول الله ﷺ.

١٥٨٧ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" وفي رواية (٣) قال: "كان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة" وفي رواية (٤): "وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه" وفي أخرى (٥) "ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله ﷺ، وكانت صلاته متقاربة،

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 1011 (SanadKitab #18339, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.