Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 132

  1. المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
  2. الجواب:

وفي الصحيح عنه (قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . (١)

شبهة أعداء السنة حول حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) .

طعن خصوم السنة النبوية في هذا الحديث سنداً ومتناً:

أما السند فزعم بعضهم أن فيه عكرمة مولي بن عباس وأنه متهم بالكذب على ابن عباس وأنه كان من دعاة الخوارج والحرورية والإباضية! . (٢)

أما المتن فزعم بعضهم أن عموم الحديث يفيد شموله لكل من غير دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي ينتصر، أو المسيحي الذي يعتنق الإسلام، يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله!. (٣)

والجواب:

١- إن طعونهم في السند محض كذب وافتراء لما يلي: ـ

أولاً: ـ إجماع عامة أهل العلم بالحديث على الإحتجاج بحديث عكرمة، فقال الحافظ في التقريب ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه، ولا يثبت عنه بدعه. (٤) ... ...

وقال الحافظ العجلي: ثقة، وهو برئ مما يرميه الناس به من الحرورية. (٥)

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 132 (SanadKitab #1837, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.