Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 133

  1. المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
  2. الجواب:

ثانياً: ـ الحديث لم ينفرد به عكرمة عن ابن عباس ﵃، بل له شواهد عن جماعة من الصحابة، تصل بالحديث إلي درجة الشهرة (١) وليس درجة الآحاد كما زعم بعضهم (٢)

٢- أما طعن بعضهم في صحة الحديث بحجة أن عمومه يشمل من انتقل من الكفر إلي الإسلام فإنه يدخل في عموم الخبر.

فالجواب: أن هذا العموم ليس مراداً. لأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وهكذا لو تهود الوثني، فوضح أن المراد من بدَّل دين الإسلام بدين غيره، لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ (٣) وما عداه فهو بزعم المدعي (٤) .

ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه عن بن عباس مرفوعاً ((من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه)) . (٥)

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 133 (SanadKitab #1837, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.