Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 134

  1. المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
  2. ثالثا: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

وفي المسند عن عائشة مرفوعاً ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه)) الحديث (١) أهـ.

ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

أجمع الصحابة ﵃ ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله ﷺ قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعاً على وجوب قتل المرتد. (٢)

فمن ذلك مايلي: -

أن أبا بكر ﵁ قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها.

وأم ورقة الأنصارية ﵂ كان رسول الله ﷺ يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب ﵁ قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (٣)

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 134 (SanadKitab #1837, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.