Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal Qawa'id al-Mutsla · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 196

  1. الخاتمة
  2. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله - تعالى - ورسوله ﷺ، فهو من الأحكام الشرعية التي مَرَدُّهَا إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يُكَفَّر ولا يُفَسَّق إلا من دَلَّ الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

والأصل في المسلم الظاهر العدالة - بقاءُ إسلامِهِ، وبقاءُ عدالتِهِ - حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي.

ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه.

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " إذا كَفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما "، وفي رواية: " إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " (١)، وفيه عن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ: " ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه " (٢).

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين (٣):

Rujukan halaman ini: التعليق على القواعد المثلى، ص 196 (SanadKitab #18605, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.