Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1167

  1. كتاب الديات

مما سوى ذلك، وقد ورث النبي ﷺ امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.

فصل

٧٢٨٢ - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.

فصل

أخذ الدية من العاقلة

٧٢٨٣ - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.

فصل

عتق الرقبة بالوكيل

٧٢٨٤ - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق عبدك عني بألف ففعل ذلك.

٧٢٨٥ - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن يستوفوا ذلك.

فصل

العفو عن الدية صدقة

٧٢٨٥ - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1167 (Shamela #18608, hlm. urut 1152)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.