Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1168

  1. كتاب الديات

فصل

جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار

٧٢٨٦ - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من الكفار.

فصل

الخروج من الأمان

٨٢٨٧ - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.

فصل

الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب

٧٢٨٨ - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.

فصل

قتل المؤمن المقيم بين العدو عمداً

٧٢٨٩ - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون القصاص والدية.

٧٢٩٠ - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.

٧٢٩١ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى ﴿بَيْنَهُ وَبَيْنَ﴾ للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.

فصل

٧٢٩٢ - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ديته وكفارته لازمة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1168 (Shamela #18608, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.