Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1169

  1. كتاب الديات

فصل

٧٢٩٣ - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمناً أو من أهل العهد لأنه عم ولم يخص.

٧٢٩٤ - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر لأنه المذكور في أول الآية.

فصل

الصوم أولى من العتق

٧٢٩٥ - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه.

فصل

الإطعام لا يجزي في القتل

٧٢٩٦ - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من الصوم عند العجز خلافاً لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياساً على كفارة الظهار.

فصل

أنواع الخطأ

٧٢٩٧ - والخطأ على ثلاثة أوجه:

أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا.

٧٢٩٨ - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن.

٧٢٩٩ - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ وتجب فيه الدية والكفارة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1169 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.