Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1316

  1. كتاب السرقة

لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٨٠٠٠ - وقال أحمد والشافعي يجب عليه الحد.

فصل

٨٠٠١ - وإن كانت لا يجامع مثلها فإنها لا تحرم على ابنه ولا أبيه ولا يثبت تحريم المصاهرة عند أبي حنيفة ومحمد.

٨٠٠٢ - وقال أبو يوسف وقعت الحرمة، وعند الشافعي لو كانت حرة لم يوجب تحريم المصاهرة.

فصل

زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها

٨٠٠٣ - ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها لم يسقط الحد.

وسمعت قاض القضاة ﵀ يقول في ذلك رواية أخرى أنه يسقط في الجميع والخلاف على ما حكاه مع أبي يوسف ولعله جعل قول أبي يوسف رواية.

فصل

العودة في الجناية والمجني عليه واحد

٨٠٠٤ - ولو سرق عينا فقطع فيها ثم سرقها دفعة أخرى لم يقطع عند أصحابنا، وقال الشافعي يقطع.

٨٠٠٥ - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى، وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا بها يحد مرة أخرى.

فصل

رجوعه عن الإقرار

٨٠٠٦ - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1316 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.