Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1317

  1. كتاب السرقة

فصل

٨٠٠٧ - ولو عفا عنه المسروق أو وهب العين له قبل أن يرفعه إلى السلطان سقط القطع وقد روى عنه ﵊ أنه قال: «تجافوا الحدود ما لم ترفع إلي، فإذا رفع إلى ذلك فقد وجبت» وكان يأمر بالستر على العصاة ويظهر في وجهه الكراهة إذا رفعت إليه.

٨٠٠٨ - ولو عفا عنه بعدما رفعه إلى الأمام فالعفو باطل.

فصل

٨٠٠٩ - ولو ذهب العين بعدما رفعه سقط القطع عند أبي حنيفة.

٨٠١٠ - وقال أبو يوسف والشافعي لا يسقط، وليس في خبر صفوان أنه قاطع السارق، قبل أن تأتي به، يعني أن تفضحه وتشهره.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1317 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.