Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1318

  1. كتاب السرقة

فصل

سرقة ما يسرع إليه الفساد

٨٠١١ - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع.

٨٠١٢ - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.

فصل

٨٠١٣ - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.

٨٠١٤ - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.

٨٠١٥ - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.

فصل

٨٠١٦ - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.

فصل

٨٠١٧ - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1318 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.