Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1321

  1. كتاب السرقة

فصل

المستأمن يسرق أو يزني

٨٠٢٨ - والمستأمن لا يقطع إذا سرق ولا إذا زنى يحد ولا [يحد] حد السكر عند أصحابنا خلاف ابن زياد فإنه قال هو المسلم سواء في الحدود.

٨٠٢٩ - وللشافعي قولان في وجوب القطع. واتفقوا على وجوب الحد عليه بالقذف، ووافق في الزنا أنه لا جد.

فصل

السرقة من الحمام

٨٠٣٠ - ومن سرق من الحمام فلا قطع عليه وقال الشافعي يقطع إذا كان له حافظ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، لأنه مأذون في الدخول فيه لكافة الناس فلا يقطع من تناوله الإذن في السرقة.

فصل

٨٠٣١ - وإن بط جيب رجل فوقع ما فيه فأخذه من الأرض فلا قطع عليه.

٨٠٣٢ - وقال الشافعي يجب القطع.

٨٠٣٣ - لأنه لم يخرج المسروق من حرز فلا يقطع.

ولا قطع على من حمل حملا من القطار عليه وفيه نصاب، وإن زحلق الجوالق وسرق ما فيه قطع.

٨٠٣٤ - وقال الشافعي يقطع في الوجهين، لأنه سرق الحرز ولم يسرق ما فيه، وسرقة الحرز لا توجب القطع كمن أدخل دار غيره في داره وخلطه ببنيانه وفيه نصيب من المال.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1321 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.