Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1322

  1. كتاب السرقة

فصل

رمي المتاع إلى الخارج

٨٠٣٥ - ولو دخل السارق الدار وأخذ المتاع فرمى به إلى الخارج ثم خرج وأخذه قطع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي وقال زفر لا يقطع.

٨٠٣٦ - واتفق أصحابنا على أنه لو أخذه رجل من خارج ثم خرج أنه لا يقطع لأنه ما خرج بالسرقة من الحرز.

فصل

ما لا قطع فيه

٨٠٣٧ - ومن سرق مصحفا عليه كواكب فضة فيها نصاب فلا قطع عليه.

٨٠٣٧ - وقال أبو يوسف والشافعي يقطع، لأن ما في المصحف هو المتبوع وما عليه تبع وسرقة القرآن لا يقطع بها.

٨٠٣٩ - ومن سرق طنبورا أو نردا أو آلة من الملاهي فلا قطع عليه.

وقال الجامع الصغير عليه قيمة ما يصلح لذلك غير معمول عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه.

٨٠٤٠ - وقال الشافعي في سرقة الصليب وما ذكرنا إذا كانت قيمته غير معمول تبلغ نصابا قطع.

٨٠٤١ - لأنها صنعة محرمة مأمور بكسرها فنهي عن استعمالها فهي كالخمر.

فصل

٨٠٤٢ - ومن سرق خمرا في إناء يساوي نصابا فلا قطع عليه في الإناء.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1322 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.