Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1323

  1. كتاب السرقة

٨٠٤٣ - وقال الشافعي يجب القطع في الإناء، لأنه تابع والمقصود الخمر فلا قطع أو يصير ذلك شبهة في الإناء، ولأن الإناء مختلف في جواز كسره وإتلافه على مالكه إذا كان فيه خمر فلا يجب به القطع.

فصل

اختلاف الشاهدين في لون البقرة

٨٠٤٤ - وإذا قمت البينة على السارق بأنه سرق بقرة واختلفا في لونها فقال أحدهما سوداء، وقال الآخر بيضاء فالشهادة جائزة عند أبي حنيفة، وفي قولهما لا تجوز ومن أصحابنا من قال في الغضب اتفاق أنه لا يقبل، وقال بعضهم بل هو على الخلاف.

فصل

التباش

٨٠٤٥ - وقال أبو حنيفة ومحمد النباش لا يقطع لأنه سرق من غير حرز ولا حافظ له حرمة فلا يقطع، وقال أبو يوسف والشافعي يقطع.

فصل

شق الثوب في الحرز

٨٠٤٦ - وإذا شق الثوب في داخل الحرز ثم خرج به بعد ذنك وقيمته نصاب بعد الشق فعليه القطع عند أبي حنيفة ومحمد.

٨٠٤٧ - وقال أبو يوسف لا قطع عليه، لأنه خرج به وقد لزمه ضمانه في الحرز وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة أيضا.

فصل

سرقة مملوك صغير

٨٠٤٨ - ومن سرق مملوكا صغيرا قطع عند أبي حنيفة ومحمد لأنه

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1323 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.