Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 158

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب معاملة القاضي

٥٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.

باب معاملة القاضي

وهذا باب معاملة القاضي للناس في ماله ومال من يلي عليه:

٥٥١ - قال الطحاوي ﵀ في أدب الحكام:

الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.

٥٥٢ - قال أصحابنا:

- ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي ﵇ باع واشترى، وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.

٥٥٣ - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.

٥٥٤ - وروى عن النبي ﷺ عن طريق أبي الأسود الدؤلي

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 158 (SanadKitab #18608, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.