Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 159

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل الإشراف على كتابه وأصحاب مسائله

أنه قال: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً).

٥٥٥ - وذكر عن شريح أنه قال:

شرط على عمر ﵀ حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا ابتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان.

ولأنه يحابي.

٥٥٦ - فإن احتاج إلى ذلك وكل وكيلاً ينوب عنه، ولا يكون معروفاً، فإن عرف استبدل به من لا يعرف، فإن لم يجد تولى بنفسه، لأنه لابد له منه.

٥٥٧ - فإذا وقعت لم يبايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه لأنه لا يؤمن أن يميل معه.

٥٥٨ - ولو كان ما قالوه يقوى عند الله ويلزمه بين الناس لما كان أولى بأن يفعل ذلك إلا أئمة العدل، والعدالة والأمانة يمنعان الميل وهما رأس مال القاضي فإذا لم يوجدا لم يصح القضاء، ولو كره ذلك للقاضي لكره للشاهد، ولمنع قول الشهادة، وهذا لا يجوز.

وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

فصل

الإشراف على كتابه وأصحاب مسائله

٥٥٩ - وينبغي للقاضي أن يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 159 (SanadKitab #18608, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.