Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 160

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل إقراض أموال الأيتام بشرط قيام المقترض بمؤونة الصبي

ويتفقد أمورهم، ويجوز له أن يحاسب بنفسه الأمناء والأوصياء، ويقتصد في أمر الرزق على من يستعمله على مال يتيم أو وقف.

٥٦٠ - وما كان من مال يتيم في يد وصيه، وهو أمين عليه قيم به فأمره إليه.

٥٦١ - وإن لم يكن له وصي اختار له وصياً من قرابته ممن يوثق به، فإن لم يكن فمن الجيران، فإن لم يكن في الجيران من يصلح لذلك فمن غيرهم فيجعله وصياً، ويفرض له رزقاً ويشهد له بذلك ويصير كالوصي، يجوز له ما يجوز للوصي.

٥٦٢ - وإن لم يجعله وصياً بل حافظاً لماله ولدخله ونفقته وخرجه لم يجز له إلا ما جعله إليه من ذلك.

فصل

إقراض أموال الأيتام بشرط قيام المقترض بمؤونة الصبي

٥٦٣ - وللقاضي أن يقرض أموال الأيتام على الثقات ويكتب عليهم بذلك فهو أحوط من الودائع وآمن العواقب.

٥٦٤ - ويتفقد أحوال من يقرضه ذلك في كل مدة فإن وقف على تغير حال أبدل به سواه من الموسرين من الثقات لأنه قد يصير معسراً بعد اليسار.

٥٦٥ - ويفعل في ذلك ما يرى أنه أحوط وأصلح لليتيم.

٥٦٦ - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة ﵀ يودع ذلك عند الأمناء ويجري على الأيتام ويبيع عليهم حتى يأكلوا ذلك.

٥٦٧ - وربما أعطى في بعض الأحوال من يتجر للصبي.

٥٦٨ - وكان في بعضها يكتب المال على من يسلمه إليه ويكلفه مؤنة الصبي من عنده وهذا أحوط إذا كانا المدفوع إليه ثقة.

٥٦٩ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال اسعوا في أموال اليتامى لا تأكلها النفقة، ودفعت عائشة ﵂ مال أيتام إلى مولاها أسلم تجارة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 160 (SanadKitab #18608, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.