Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 166

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. شرط الصفة (المصلحة)

وألزم عليه مسألة الشك.

٦٠٠ - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي في قوله نعم وبلى وايش والمدعى عليه من في قوله لا ولم وما.

٦٠١ - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي إذا تَرك تُرك والمدعى عليه إذا ترك لم يترك.

٦٠٢ - ومنهم من قال:

المدعي هو الذي (يقول) ما يضر به الغير وينفع به نفسه والمدعى عليه من يقول ما ينفع به نفسه وأن لم يضر به غيره.

٦٠٣ - وقال محمد في كتاب الدعوى:

المدعي هو الطالب.

والمدعى عليه هو المنكر.

٦٠٤ - وكل هذه الوجوه ذكرها ﵀ وعليها كلام حذفته.

شرط الصفة (المصلحة)

٦٠٥ - وينبغي أن يكون المدعي عاقلاً على صفة يصح معها قوله، وتسمع دعواه، ولا فرق في المدعي بين الحر والعبد، والذكر والأنثى، والبالغ والصبي المأذون له، والطالب لنفسه أو لغيره، إذا كان له ولاية على الغير أو قد أذن له. في ذلك مما تجوز فيه النيابة.

٦٠٦ - وإذا قد ذكرنا صفة المدعي فينبغي أن نذكر جواز العدوى بقوله:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 166 (SanadKitab #18608, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.