Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. جواز العدوى بقول المدعي

جواز العدوى بقول المدعي

٦٠٧ - اتفق أصحابنا على جواز العدوى بقول المدعي قبل أن يعلم أنه محق أو مبطل إذا كان المدعى عليه في المصر.

٦٠٨ - قال أبو يوسف: على هذا أدركنا الناس، وكان ابن أبي ليلى يفعله ولا ينكره أبو حنيفة ولا يعيبه.

٦.٩ - وهو قول الشافعي أيضاً وأصحابه.

٦١٠ - وقد رأيت شيخنا قاضي القضاة ﵀ إذا جاءه أحد يستعدي على بعض الكبار راسله وقال له:

- أما أن ترضي خصمك أو تحضر مجلس الحكم وكان ربما أنفد إلى كل واحد بوكيله على باب الحكم.

وكان لا يعجل بالاستدعاء، وهو فعل لا يبعد عن الصواب، وله وجه.

٦١١ - وقال الطحاوي في أدبه:

- إذا استعدى على رجل قال له:

من هو؟

فإذا قال: فلان.

قال له:

- ادعه إلي

فإن قال: دعوته فلم يجب.

قال:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 167 (SanadKitab #18608, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.