Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 205

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. تعريف الفسق

٨٦٠ - ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾

٨٦١ - والعدل هو كل فعل تعدى الفاعل، وسواء كان ضرراً بالغير أو نفعاً له، يقال حكم الحاكم بالعدل بين الخصمين، وإن كان قد نفع أحدهما وأضر بالآخر.

٨٦٢ - وقد تعورف استعماله في فاعل العدل، يقال ملك عدل وعادل، فعدل ضد الجور وعادل ضد الجائر، وهو يوضع موضع المدح للشخص، ولهذا لا يوصف من عدل بين اثنين في الظلم، وقسمة اللصوص لما أخذوا أنه عدل ولا عادل إلا بتفسير وتقييد، وكذلك إذا استووا في القسمة لا يقال عدول.

العدل في عرف أهل الشرع

٨٦٣ - والعدل في عرف أهل الشرع كل مقبول الشهادة على غيره عند السلطان والحاكم.

شرائط العدل

٨٦٤ - ويدخل فيها شرائط كبيرة منها أن يجتنب الكبائر وما يستخف بفعله من الأمور ويذهب بالمروءة عند العموم، لأن مرتكب ذلك فاسق بإجماع المسلمين.

٨٦٥ - والفاسق غير معمول بقوله، وقد دل القرآن على التثبيت في خبره.

تعريف الفسق

٨٦٦ - والفسق هو الخروج عن الشيء في اللغة. وقد جاء في الشرع مطلقاً لمن فعل الكبائر أنه خارج عن أمر مولاه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 205 (SanadKitab #18608, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.