Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. الفسق من طريق الاعتقادات

٨٦٧ - وقد قال تعالى في حق إبليس: "ففسق عن أمر ربه" يعني خرج.

٨٦٨ - وقد اختلف في شهادة الكافر على ما ذكرناه، ولم يختلف في شهادة الفاسق.

٨٦٩ - وسنذكر في بابه ما فيه من العلم إن شاء الله عند البلوغ إليه.

٨٧٠ - ومنها أن يكون عادلاً في جميع ما يجب العدل فيه على الدوام، لأنه لا يصح أن يكون عدلاً غير العادل.

٨٧١ - ومنها أن لا يكون كاذباً لأن الكذب معصية توجب اتهامه في خبرة فلا يحصل الظن بمخبره فلا يكون عدلاً.

٨٧٢ - وقد ذكرنا البلوغ والعقل لأن به يجتنب المعاصي ويسارع إلى الطاعات.

الفسق من طريق الاعتقادات

٨٧٣ - واختلف في الفسق من طريق الاعتقادات هل يمنع قبول الشهادة والخبر أم لا.

فمنهم من قال يمنع وإن كان متحرجاً في أفعاله، نافرًا من الذب.

وذهب جل الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى قبول خبره وشهادته.

٨٧٤ - واتفقوا على أن فسقه من طريق الجرح، وأنه يمنع كالزنا والسرقة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 206 (SanadKitab #18608, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.