Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية

العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.

١٠١٩ - وقال الشعبي:

شهادة الرجل جائزة ما لم يضرب حداً أو يعلم عليه فرية في دينه.

١٠٢٠ - وقد روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سأل رجلاً عن رجل فقال له: ما علمت عنه إلا خيراً، فقال له: حسبك.

١٠٢١ - وعن شريح أنه قال لخصم أيت؟ شهود عدل فأنا قد أمرنا بالعدل وأنت فاسأل عنه، فإن قالوا الله أعلم به فهم يعرفون أن يقولوا أنه مريب ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا ما علمناه إلا عدلاً مسلماً فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته.

١٠٢٢ - وكان الحسن يجوز شهادة المسلمين إلا أن يجرح الخصم الشاهد.

١٠٢٣ - وروى عن الحسن أن رجلاً أتاه فقال أن أياس بن معاوية رد شهادتي.

فقام معه الحسن فقال ما منعك وروى يا لكع!

لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم.

قال: أيها الشيخ إن الله يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وإن هذا ممن ليس يرضى من الشهداء قال محمد بن الحسن فخصم إياس الحسن.

١٠٢٤ - وقد روى الحذاء أن أياس بن معاوية قضى في يوم قضية ماصيرا فيها يمين ولا سأل فيها بينة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #18608, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.