Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 226

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية

من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري

١٠٢٥ - وقد روى أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى أبي موسى: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة".

١٠٢٦ - وقد روى عن محمد بن عبد الرحمن الموصلي.

أنه قال:

قلت لا يأس بن معاوية: أخبرت أنك لا تجيز شهادة الإشراف بالعراق ولا التجار الذين يركبون البحر؟

قال: أجل، أما الذين يركبون البحر، فإنهم يركبون إلى الهند حتى يغرر بدينهم ويمكنوا عدوهم منهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤلاء أن أعطى أحدهم درهمين في شهادتهم لم يتحرج بعد تعريرهم بدينه.

وأما الذين يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونه الربا وهم يعلمون، أفأجيز شهادة أكلة الربا؟

وأما الإشراف فإن الإشراف بالعراق إذا نابت أحداً منهم نائبة أتى إلى سيد قومه فشهد له، وشفع، وقد كنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر إلا يأتي بشهادة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 226 (SanadKitab #18608, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.