Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب ما ترد به شهادة الشاهد

فقد روى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل وادعى على رجل حقاً فأنكره، فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له، فقال المشهود عليه: والذي تقوم به السموات والأرض لقد كذبا على في الشهادة، وكان محارب بن دثار متكئاً فاستوى جالساً وقال:

- سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الطير لتخفق أجنحتها وترمى بما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن صدقتما فأثبتا وإن كذبتما فغطيا رأسيكما وانصرفا.

فغطيا رأسيهما وانصرفا.

فصل

١٠٨١ - ويقبل في تزكية السر العبد والمحدود في القذف والمرأة ومن ظاهره العدالة لأنه خبر كما قبلوا في هلال رمضان، ولم يقبلوا في شهادة العلانية إلا شهادة من تجوز شهادته بالحقوق أما رجلان أو رجل وامرأتان.

١٠٨٢ - وقد ذكرنا فيما تقدم خلاف الشافعي.

١٠٨٣ - وإذ قد ذكرنا الشهادة وما يعتبر في جوازها وجب أن نذكر ما ترد به شهادة الشاهد.

باب ما ترد به شهادة الشاهد

وهذا بابا ما ترد به شهادة الشاهد مما اتفق عليه واختلف فيه:

١٠٨٤ - اتفق علماء الأمصار على أن الفسق يمنع قبول الشهادة وأنه إذا فسق الشاهد لم يجز للحاكم الحكم بها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 235 (SanadKitab #18608, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.