Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 236

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. شهادة لاعب الشطرنج

الحكم بشهادة الفاسق

١٠٨٥ - وحكى القدوري ﵀ في التجريد في مسألة ولاية الفاسق أن من أصحابنا من قال إذا حكم بشهادته نفذ حكمه.

نقد

١٠٨٦ - وهذا قول يرده الإجماع ويدفعه النظر، لأن شرط قبول قول الشاهد يقف على وجود العدالة ورضاء المسلمين عن الشهود، والفاسق غير مرضي ولا عدل فلا يجوز الحكم بشهادته، والحاكم إذا حكم بذلك مع العلم فقد فسق وخرج من الحكم، وفساد هذا القول أوضح من تكلف الدلالة عليه.

شهادة الماجن

١٠٨٧ - وترد شهادة من يكثر الكذب ويتظاهر بالمجون والفجور ويكثر البحث في المذاهب والمقالات.

١٠٨٨ - وكذلك إذا تظاهر بالمذاهب الردية والبدع الظاهرة.

١٠٨٩ - وترد شهادة من يلعب بالحمام ويطيرها من المواضع ومن يناطح بالأكباش والحيوان كله ويقامر.

شهادة لاعب الشطرنج

١٠٩٠ - ورد أصحابنا شهادة من يلعب بالشطرنج.

١٠٩١ - وقال الشافعي لا ترد شهادته بذلك.

وحكى الخصام في المفصل أنه إذا كان لا يقطعه ذلك عن الصلاة ولا يشغله عن الدين ولا يكثر الحلف عليه ولا يقامر فشهادته جائزة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 236 (SanadKitab #18608, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.