Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 256

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل شهادة العدو

١١٩٢ - واختلف أصحابنا في شهادة أهل المحلة والعاقلة إذا شهدوا بالقتل على غيرهم فلم يقبل ذلك أبو حنيفة، وقبله صاحباه.

١١٩٣ - وقال الشافعي: إن كان موسرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان عن نفسهما الغرم من الدية، وإن كانا فقيرين أجزت شهادتهما.

١١٩٤ - وقال في موضع آخر: إن كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل إليهما حتى يموت من قبلهما قبلت شهادتهما.

١١٩٥ - ومن أصحابه من جعل المسألة على قولين ونقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، ومنهم من جعل كل مسألة على وصفها وقال: تقبل شهادة الأباعد، ولا تقبل شهادة الأقرب الفقير لأنه معدود في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول.

شهادة الوالد والولد

١١٩٦ - وتقبل شهادة الوالد على ولده، والولد على والده في سائر الحقوق.

١١٩٧ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا تقبل شهادة الولد على والده في إيجاب القصاص وحد القذف لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه فلا يلزمه ذلك.

١١٩٨ - نقول: والمذهب ما نقول لأنه غير متهم.

١١٩٩ - واختلف فيمن شهدا على رجل أنه قذف ضرة أمهما: فقال الشافعي في القديم: لا تقبل لأنهما يجران إلى أمهما نفعاً لأنه يجب عليه بقذفها الحد فيحتاج إلى اللعان فيفرق بينه وبين ضرة الأم.

١٢٠٠ - وقال في الجديد تقبل وهو قولنا لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة.

١٢٠١ - وكذلك اختلفوا في طلاق الضرة على هذا الخلاف سواء.

فصل

شهادة العدو

١٢٠٢ - وقبل أصحابنا شهادة العدو على عدوه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 256 (SanadKitab #18608, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.