Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 257

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل شهادة التائب

١٢٠٣ - وقال الشافعي لا تقبل لأن العداوة تمنع العدالة ونحن نقبل شهادة المسلم على الذمي وهما أشد عداوة.

١٢٠٤ - وقال الشافعي: العدو متهم في الشهادة.

فصل

شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز

١٢٠٥ - وإذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولمن تجوز له الشهادة، فاتفق أصحابنا أنه تبطل الشهادة في حق من لا تجوز له الشهادة، واختلف في حق الآخر، فمنهم من قال تبطل أيضاً في حقه لأن الشهادة إذا أبطل بعضها بطل جميعها، ومنهم من قال لا تبطل في حق الآخر لأنه يجوز أن يبتدئ بالشهادة في حقه.

فصل

شهادة التائب

١٢٠٦ - ومن فسق بنوع من أنواع الفسق وتاب من الذنب وأصلح قبلت شهادته كالسارق وشارب الخمر والزاني.

١٢٠٧ - وقد روى الحسن أن رجلاً من قريش سرق بعيراً على عهد رسول الله ﷺ فقطع يده ثم كان يشهد بعد ذلك فيجيز شهادته.

١٢٠٨ - وروى عن أبي خيرة، أنه قطع يده علي بن أبي طالب ﵇ من المفصل، وأنه شهد عند المغيرة بن عبد الله فقال له:

- من قطعك؟

فقال:

- علي بن أبي طالب.

قال:

- ما أراه إلا ظلمك!

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 257 (SanadKitab #18608, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.