Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 258

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل في كيفية التوبة من القاذف

قال:

- والله ما ظلمني.

فأجاز شهادته.

١٢٠٩ - وهو قول شريح وعطاء والشافعي ومالك، ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء المعروفين.

شهادة المحدود في القذف

١٢١٠ - واختلف في المحدود في القذف إذا تاب، فقال أصحابنا جميعاً إن شهادته لا تقبل وتوبته فيما بين الله وبينه.

١٢١١ - وروى عن النبي ﷺ أنه قال:

"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في القذف، وهو المروى في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، وهو قول الحسن وشريح وإبراهيم وابن عباس.

١٢١٢ - وقال عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة ومسروق والشعبي وعبد الله بن عبيد والزهري والعوام بن حوشب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة ﵃ قالوا إذا تاب قبلت شهادته وهو قول مالك بن أنس والشافعي في آخرين.

فصل

في كيفية التوبة من القاذف

١٢١٣ - روى عن الشعبي وطاووس والضحاك أنهم قالوا:

توبته أن يكذب نفسه عند السلطان، وهو قول الشافعي أن توبته أكذاب نفسه، واختلف أصحابه: فقال أبو سعيد الأصطخري: توبته أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله، وقال أبو إسحق وأبو علي بن أبي هريرة يقول: قذفي له كان باطلاً، ولا يقول كنت كاذباً.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 258 (SanadKitab #18608, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.