Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 295

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل ملازمة الممتنع عن الكفيل

فصل

ملازمة الممتنع عن الكفيل

١٤٥٣ - وإن امتنع من الكفيل فله ملازمته بالنهار والليل حتى يحضر البينة.

١٤٥٤ - وقال الشافعي ليس له ملازمته، لأن النبي ﵊ قال:

- (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك).

١٤٥٥ - وإنما قلنا له ذلك لئلا يؤدي إلى هربه فيضيع حق المدعى.

١٤٥٦ - وقد اتفق الجميع على إحضاره من البلد بقول المدعى

فصل

١٤٥٧ - فإن ادعى ما ينقل ويحول وهو في يده وطلب الكفيل بهما جميعاً فله ذلك وإن أبى أمر القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشيء حتى يعطيه كفيلاً بهما.

١٤٥٨ - وقال الشافعي:

ليس له الملازمة ولا لزوم ذلك الشيء.

١٤٥٩ - وقال أصحابنا:

في العقار يأخذ كفيلاً بنفسه دون العقار.

١٤٦٠ - وإن أعطاه فيما ينقل ويحول بالشيء كفيلاً دون نفسه فله أن يلزمه حتى يعطيه كفيلاً بنفسه. وإن قال أنا أقيم وكيلاً عن نفسي جائز ما صنع على، وقد أقمت بالشيء كفيلاً قبل ذلك منه.

١٤٦١ - وإن كانت الدعوى في دين كان عليه أن يقيم كفيلاً مع الوكيل بنفسه.

١٤٦٢ - وإن قال أنا أعطيته كفيلاً بالمال والمسألة بحالها لم يقبل منه إلا برضى الخصم.

١٤٦٣ - وأما العقار إذا أعطاه وكيلاً في خصومته وأخذ من الوكيل كفيلاً بنفسه دفع العقار إلى الوكيل وأبا أن يعطيه كفيلاً بنفسه لم يجبر على ذلك.

فصل

هل يحكم بعد البينة في غيبة المدعى عليه؟

١٤٦٤ - وإذا قامت البينة بشيء من ذلك ثم غاب المدعى عليه، ولم يكن له

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 295 (SanadKitab #18608, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.