Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب البيوع
  2. فصل لا استبراء على الزانية

٢١٨١ - وقال الشافعي: إذا أبرت فهي للبائع وأن لم تؤبر فهي للمشتري.

٢١٨٢ - وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين.

٢١٨٣ - وعندنا لا يدخل في البيع بشرط لأنه يمكن أفرادها بالبيع فهي في حكم عين أخرى لأنها ثمرة ظاهرة كالمؤبرة.

فصل

٢١٨٤ - وإذا باع الثمرة وأطلق البيع جاز ووجب على المشتري قطعها.

٢١٨٥ - وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا إذا كان لم يبد صلاحها إلا بشرط القطع، لأن كل ثمرة جاز بيعها بشرط القطع جاز مطلقا كما لو بدا الصلاح، ولأن الشرط غرر في البيع.

فصل

٢١٨٦ - وأن شرط تركها فأنه يبطل العقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢١٨٧ - وقال الشافعي: إذا كان قد بدا صلاحها لم يبطل البيع.

٢١٨٨ - لأن ما جاز بيعه بشرط القطع لا يجوز بشرط الترك كالتي لم يبد صلاحها.

فصل

٢١٨٩ - ولا فرق بين أن يكون قد تناهي عظمها أو لم يتناه أن شرط الترك يفسد البيع، وقال محمد: يجوز استحسانا لانه شرط تركها فصار كما لو لم يبد صلاحها

فصل

٢١٩٠ - وإذا اشترى رطبا على رؤوس النخل بخرصه تمرا لم يجز.

وقال الشافعي يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 412 (SanadKitab #18608, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.