Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب البيوع
  2. فصل بيع الشاة باللحم

٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.

فصل

٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.

وعندها والشافعي لا يجوز.

٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.

٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.

٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.

٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.

٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

بيع الشاة باللحم

٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.

٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.

فصل

٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 413 (SanadKitab #18608, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.