٢٥٦٨ - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع عليه بماله.
٢٥٦٩ - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.
٢٥٧٠ - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو باطل، ولا أراه وليا.
روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني
٢٥٦٨ - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع عليه بماله.
٢٥٦٩ - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.
٢٥٧٠ - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو باطل، ولا أراه وليا.
Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 443 (Shamela #18608, hlm. urut 439)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.