Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 446

  1. كتاب الحجر
  2. فصل الإشهاد على الحجر

باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله

٢٥٧١ - وإذا طرى الفساد وكان قد باع واشترى فاختلفا هو والمشتري فقال المشتري اشتريت قبل الحجر، وقال المحجور عليه بل بعد الحجر على فالقول قول المحجور عليه.

٢٥٧٢ - وأن أقاما بينة فالبينة المشتري لأنه يدعي الصحة.

٢٥٧٣ - وأن اختلفا بعد الإطلاق من الحجر، فقال المشتري اشتريت بعد الإطلاق وقال الآخر بل وأنا محجور علي، فالقول قول المشتري ههنا اعتبارا بحالة الإطلاق.

٢٥٧٤ - ون أقاما بينة، فمنهم من قال بينة المشتري أولى، ومنهم من قال بالعكس، وفي هذه المسألة نظر.

وسنذكر في الإقرار ما يشبه هذا إن شاء الله.

فصل

الإشهاد على الحجر

٢٥٧٥ - وإذا حجر الإمام لسفه أو فساد أشهد عليه بذلك وبين الوقت إن حجر.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 446 (Shamela #18608, hlm. urut 440)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.