Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 448

  1. كتاب الحجر
  2. فصل إلزام المحجور بالاقتصاد

فصل

٢٥٨٢ - وإذا باع المحجور عليه من ماله لمن حجر عليه جاز، وإنما لا يجوز مع غيره لأن الحق له عليه فهو كما لو قضاه أجزت ذلك وفككت الحجر.

مشاركة الغرماء من استوفى منهم شيئاً

٢٥٨٣ - وأن قضي بعض الغرماء شيئاً شاركه من بقى، ولم يسلم له ذلك.

استهلاك المحجور عليه مالاً لغيره

٢٥٨٤ - ولو استهلك لغيره مالا بمعاينة الشهود لزمه وشارك الغرماء.

فصل

إلزام المحجور بالاقتصاد

٢٥٨٥ - ولا يمكن أن يسرف في المأكول والملبوس بعد الحجر ولا في الحبس وإنما يجوز من ذلك ما فيه اقتصاد.

فصل

مهر من تزوجها محبوس بالدين

٢٥٨٦ - وإذا تزوج امرأة في الحبس فزاد على مهر مثلها كان لها أن تخاصم الغرماء بمقدار مهر مثلها، وما زاد يلزمه فيما استفاد من المال، ولا يلزمه فيما بين يديه.

فصل

وكذلك لو اشترى جارية لم يجر إلا ما فيه الحظ والتوفير عليه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 448 (Shamela #18608, hlm. urut 442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.