Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 449

  1. كتاب الحجر
  2. فصل إقرار المحجور عليه بدين

المحجور عليه كالمريض

٢٥٨٨ - وهو كالمريض في امره وفعله.

فصل

الحجر على المدين المختفي

٢٥٨٩ - وإذا اختفى المطلوب فقال الطالب:

أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتاً.

وأن كان غير ثابت لم يحجر.

فصل

إقرار المحجور عليه بدين

٢٥٩٠ - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر.

فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني.

٢٥٩١ - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال.

٢٥٩٢ - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء.

٢٥٩٣ - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 449 (Shamela #18608, hlm. urut 443)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.