Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 548

  1. كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات
  2. فصل الارتفاق فيما بين العامر

لأنه يضر تحجيره، ومنهم من قال لا يمنع لأنه لم يسبق إليه أحد.

فصل

تدخل الإمام

٣٢٥٤ - وللإمام أن يخص بالمكان إذا تشاحنا فيه أحدهما.

فصل

معدن الذهب والفضة وما يطبع

٣٢٥٥ - واختلف في معدن الذهب والفضة وما يطبع هل يملك بالإحياء أم لا؟

٣٢٥٦ - فمنهم من قال يملك، وهو قولنا ومنهم من قال لا يملك.

٣٢٥٧ - لأنه تصرف بإذن الإمام فكان كمال بيت المال.

فصل

الارتفاق فيما بين العامر

٣٢٥٨ - ويجوز الارتقاق فيما بين العامر من الشوارع والطرقات والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء، لإتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على ذلك من غير نكير؛ ولأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وله أن يظل بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية لأنه مباح للحاجة.

فصل

٣٢٥٩ - وإذا قام وترك المتاع لم يكن لغيره فيه حق مادام متاعه، ولغيره إن يقعد إذا قام لأن حقه سقط بقيامه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 548 (Shamela #18608, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.