Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 549

  1. كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات
  2. فصل إقطاع الخلفاء

فصل

إطالة المقام

٣٢٦٠ - وهل أن يطيل المقام؟

فيه خلاف: فإن تشاح فيه إثنان فمنهم من قال: يقرع بينهما، ومنهم من قال يخص الإمام من شاء منهما.

فصل

للإمام أن يحمي ويقطع

٣٢٦١ - ويجوز للإمام أن يحمي أو يقطع الموات إلا ما يضر بكافة المسلمين ويتعلق بمصالح العامة، كالآبار التي يشربون منها، والملح الذي يمتارون منه والكلاء.

ويجوز أن يحمي لإبل الصدقة وخيل المجاهدين.

فصل

ما أقطعه النبي

٣٢٦٢ - أما جواز الإقطاع فقد أقطع النبي ﵇ لوائل أرضًا وأرسل معه معاوية، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فقال: أعطوه حيث وقع السوط.

فصل

إقطاع الخلفاء

٣٢٦٣ - وأقطع أبو بكر وأقطع عمر وكذلك عثمان وعلي، وهو فعل أئمة العدل وولاة الجور في سائر الأزمان، بل فعل الخوارج والملوك من غير نكير يظهر على فاعله وطالبه ولو عدد بأمر من أقطع أو اقتطع لطال الكتاب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 549 (Shamela #18608, hlm. urut 541)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.