Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 601

  1. كتاب المأذون له في التجارة

فصل

إجارته نفسه

٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.

٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.

٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.

٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.

٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.

فصل

إباق المأذون

٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.

٥٢٩ - خلاف الشافعي.

٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.

فصل

شراؤه في الذمة بغير إذن

٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.

٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.

٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 601 (Shamela #18608, hlm. urut 593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.