Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 639

  1. كتاب الوكالة

فصل

الوكالة بفسخ العقود

٣٦٢ - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.

فصل

الوكالة بالإبراء

٣٦٩٣ - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.

فصل

التوكيل بالإقرار

٣٦٩٤ - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.

٣٦٩٥ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.

٣٦٩٦ - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟

على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.

فصل

قبول الوكالة

٣٦٩٧ - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 639 (SanadKitab #18608, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.