Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب الوكالة

٣٦٩٨ - ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل، ويكون التصرف فيما وكل به قبولاً.

٣٦٩٩ - وقال زفر: لا يكون القبول إلا بالكلام.

٣٧٠١ - لأن التصرف يدل على الرضا.

فصل

التوكيل بطلب كل حق

٣٧٠٢ - وإذا وكل رجل رجلاً بطلب كل حق له قبل الناس جاز له مطالبة كل غريم كان عليه حق، وطلب كل ما يحدث له من الحقوق، ما لم يخرجه الموكل من الوكالة.

٣٧٠٣ - وقال زفر بن الهذيل: ليس بوكيل فيما يحدث من الحقوق.

٣٧٠٥ - وكذلك إذا وكله بطلب ماله بالكوفة أو مصر بعينه فهو على الخلاف أيضًا، يجوز عند الثلاثة من علمائنا.

فصل

(الوكالة بقبض على إنسان بعينه)

٣٧٠٤ - ولو وكله بقبض حق له على إنسان بعينه، فليس له أن يقبض من الحقوق إلا ما كان يوم التوكيل في قولهم جميعًا بلا خلاف لأنه توكيل خاص ليس بعام.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 640 (SanadKitab #18608, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.