Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

٣٧٧٨ - وقال أبو يوسف له الباقي وقيمة الحر لو كان عبدًا.

٣٧٧٩ - وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقي والزيادة إلى تمام الأرش.

فصل

باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت

٣٧٨٠ - وإذا وكل جارية ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع أو مضى الثلاث فالبيع جائز في الوجهين جميعًا عند أبي حنيفة لأنه تعتبر القيمة في الجواز.

٣٧٨١ - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعًا كزيادة القيمة وحصول المعنى المفسد.

٣٧٨٢ - وعند أبي يوسف: إن أجاز البيع لم يجز إن سكت حتى مضت المدة جاز لأن جاز لأن مضى المدة من غير فعله، والإجارة فعله.

فصل

٣٧٨٣ - ولو وكل رجلاً بشراء عبد فاشتراه بحنطة أو شعير، فإن كان بعينه فهو مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعًا، وإن كان ذلك في الذمة موصوفًا جاز الشراء للأمر عند زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول.

٣٧٨٤ - وعندهما رضي الله تعالى عنهما يكون مشتريًا لنفسه، وهو قوله الثاني الآخر.

فصل

اشترى بنقصان أو باع بزيادة

٣٧٨٥ - ولو وكله أن يشتري شيئًا بألف درهم، أو بيعه بألف فاشترى

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 652 (SanadKitab #18608, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.