Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 653

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.

٣٧٨٦ - وقال زفر لا يجوز.

فصل

التوكيل بقبض معين

٣٧٨٧ - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.

فصل

التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه

٣٧٨٨ - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.

وقال الشافعي يقضى عليه.

فصل

٣٧٨٩ - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلاً يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.

٣٧٩٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 653 (SanadKitab #18608, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.