Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ما يبطل الوكالة

الطالب واستحلف؛ لأن اليمين لا تجب على الوكيل.

فصل

٣٨٣٥ - وقالوا لو وكل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها، فحضر أحدهما ومعه خصم فهو وكيل في خصومته وإثبات الحق عليه، إلا أنه لا يقبض دون صاحبه، حكى الخصاف ذلك من غير خلاف، وهو على الخلاف المتقدم بلا شك فيه، والله تعالى أعلم.

باب

ما يبطل الوكالة

٣٨٣٦ - اتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن الوكالة تبطل بموت كل واحد منهما، وأنها لا تورث.

فصل

٣٨٣٧ - وإن باع الموكل ما وكل عليه بيعه بطلت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل بذلك لأنه زال ملكه منه.

فصل

عزل الوكيل وهو لا يعلم

٣٨٣٨ - وإن عزل الوكيل وهو لا يعلم لم يعزل عندنا، وكذلك إن عزل

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 661 (SanadKitab #18608, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.